الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 17512 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ( 1 ) ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ 17513 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي ( 1 ) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ . أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر ( 2 ) . [ 17514 ] 8 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره . أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة .

--> 6 - التهذيب 5 : 339 / 1172 ، والاستبصار 2 : 198 / 670 . ( 1 ) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) . 7 - التهذيب 5 : 339 / 1173 ، والاستبصار 2 : 198 / 671 . ( 1 ) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي . ( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . 8 - التهذيب 5 : 339 / 1175 ، والاستبصار 2 : 199 / 673 .